إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٧٧ - فى عقد الفضولى
ولو كان له ولد من الميّت فالشّيخ واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ، وصريح ابن إدريس بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد أو لا ، وهو ظاهر المفيد ، والسّيّد المرتضى ، والحلبى والشّيخ في الإستبصار ، وأكثر الأصحاب لم يفرق ، والفرق في رواية ابن اذينة.
فرع :
لو كان لها ولد ولد ، فإن كان وارثا فالأقرب انّه كالولد ، وإن لم يكن وارثا كما لو كان هناك ولد للصّلب ففيه نظر من صدق الولد ومن عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة ، وهى إدخال المرأة عليهم من يكرهونه.
الرّابع :
لو زوّج الفضوليان الصّغيرين وبلغ أحدهما أجاز ، ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث ، وإن بلغ وردّ فلا إرث ، وإن أجاز رغبة في الإرث فلا إرث ، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عدم الرّغبة في الإرث أحلف على ذلك فإن امتنع فلا إرث.
قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمهالله :
| عقد الفضولىّ نرى جوازه |
| يكون موقوفا على الإجازه |
| حتّى لغير بالغ يسوغ |
| نكاحه وانتظر البلوغ |
| فإن أجاز بعده صحّ ولم |
| يبطل وإن أبى يكون كالعدم |
| فإن يكن على الصّغيرين عقد |
| ومات واحد ولم يبلغ فسد |
| كذلك لو أجازه فالثّانى |
| قبل البلوغ مات في البطلان |
| وإن يمت بعد رضى محقّق |
| من إرثه يعزل سهم من بقى |
| ويسئل الحىّ إذا ما بلغا |
| فإن أبى عقد الفضولى لغى |